السيد محمد سعيد الحكيم

383

التنقيح

العلم 1 بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة ، إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا ، فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكليف لا المكلف به . وكذا : لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجز ، بل معلقا على تمكن المكلف منه ، فإن ما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه ، كما لو علم بوقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، لأن الشك في أصل تنجز التكليف 2 ، لا في المكلف به تكليفا 3 منجزا . وكذا : لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا ، لكن المكلف